مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
127
معجم فقه الجواهر
أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما ، انفسخ نكاحهما ] . 29 / 343 - 344 3 - المصاهرة : من أسباب التحريم [ المصاهرة وهي ] علاقة قرابة تحدث بالزواج ، جعلها اللَّه - تعالى - كما جعل النسب . و [ تتحقّق " 1 " مع الوطء الصحيح ] الناشئ عن العقد ولو تحليلًا ، أو الملك . [ ويشكل ] تحقّقه [ مع الزنا والوطء بالشبهة والنظر واللمس ] . 29 / 348 أ - نكاح الواطئ بالعقد الصحيح أو بالملك من امّ الموطوءة وبناتها : [ من وطئ امرأة ] ولو دُبراً [ بالعقد الصحيح ] الدائم أو المنقطع [ أو الملك ] عيناً أو منفعة بالتحليل [ حرم على الواطئ ] أبداً [ امّ الموطوءة وإنْ علت ] لأب أو امّ [ وبناتها وإنْ سفلن ] لابن أو بنت ، سواء [ تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت ولو لم تكن في حجره ] أي في حضانته وحفظه وستره ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل بين المسلمين كافّة ، بل هو إجماع منهم . ولا فرق بين الإماء والنساء إجماعاً بقسميه . [ ولو تجرّد العقد عن الوطء " 2 " لم تحرم بنت الزوجة عيناً ، بل ] إنّما تحرم [ جمعاً ، و ] حينئذٍ ف [ - لو فارقها ] أي الامّ قبل الدخول [ جاز له نكاح بنتها ] إجماعاً . 29 / 349 - 350 ب - نكاح الموطوءة بالعقد الصحيح أو بالملك من أبي الواطئ وأولاده : يحرم [ على الموطوءة ] بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع ، أو الملك عيناً أو منفعةً بالتحليل [ أبو الواطئ وإنْ علا ] لأب أو امّ [ وأولاده وإن سفلوا ] لابن أو بنت [ تحريماً مؤبّداً ] نصّاً وإجماعاً من المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين . 29 / 350 ج - نكاح أبي الزوج وولده ممّن عقد عليها الزوج ولم يطأها : [ لو تجرّد العقد عن الوطء " 3 " ، حرمت الزوجة على أبيه ] وإنْ علا [ وولده ] وإنْ سفل . 29 / 350 د - نكاح الزوج من امّ زوجته التي عقد عليها ولم يطأها : [ هل تحرم امّها ( أي الزوجة ) بنفس العقد ] عليها ؟ [ فيه روايتان أشهرهما ] رواية وفتوى [ أنّها تحرم ] بل في الغنية والناصريّات الإجماع عليه ، خلافاً للحسن فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت . 29 / 350 - 354 ه - نكاح الابن من مملوكة الأب وبالعكس : [ لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ، ولو وطئ أحدهما مملوكته ] ولو دبراً [ حرمت على الآخر ] إجماعاً ونصّاً . [ ولا يجوز لأحدهما أنْ يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك أو تحليل ، و ] لكنْ [ يجوز للأب أنْ يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيراً ثمّ يطؤها بالملك ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
--> ( 1 ) - في الجواهر : " يتحقّق " والتصحيح من الشرائع . ( 2 ) - في الجواهر : " الواطئ " والتصحيح من الشرائع والنسخة الحجرية . ( 3 ) - في الجواهر : " الواطئ " والتصحيح من الشرائع .